Darul Ifta- Mesir.
الرقـم المسلسل 6793
الموضوع صرف الزكاة لطلبة العلم
التاريخ 10/06/2008
الســــؤال
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 997 لسنة 2008م المتضمن:
هل الصرف على المنح العلمية أو على طلبة العلم هو أحد المصارف الشرعية للزكاة أم لا؟
الـجـــواب
أمانة الفتوى
للزكاة مصارفها التي حددها الله تعالى في كتابه الكريم بقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وقد اتفق الفقهاء على إعطاء طالب العلم من الزكاة بقدر ما يكفي حاجته العلمية، وتكلموا عن ذلك في موضعين:
الأول: عند كلامهم على مصرف الفقراء والمساكين، وأن طالب العلم يُعطَى من الزكاة ما يكفيه مؤنة معيشته حتى لو كان قادرًا على الكسب عند الشافعية، وحتى لو ملك نصابًا عند الحنفية؛ وذلك في مقابل تفرغه لطلب العلم.
فقد نقل ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار" (2/372) عن جامع الفتاوى ما نصه: "وفي المبسوط: لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابًا إلا إلى طالب العلم والغازي ومنقطع الحج؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (يجوز دفع الزكاة لطالب العلم وإن كان له نفقة أربعين سنة) اهـ".
ونقل الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (6/190) عن الأصحاب أنهم قالوا: "ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع من التحصيل حلت له الزكاة؛ لأن تحصيل العلم فرض كفاية".
وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع": "وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم وتعذر الجمع أُعطِيَ، لا إن تفرغ للعبادة وإطعام الجائع ونحوه".
وقال الشيخ البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع": "(وإن تفرغ قادرا على التكسب للعلم) الشرعي, وإن لم يكن لازما له (وتعذر الجمع) بين العلم والتكسب (أُعطِيَ) من الزكاة لحاجته".
ونقل البهوتي عن ابن تيمية أنه سئل عمن ليس معه ما يشتري به كتبا للعلم يشتغل فيها؟
فقال: يجوز أخذه منها -أي من الزكاة- ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها" ثم قال البهوتي: "ولعل ذلك غير خارج عن الأصناف; لأن ذلك من جملة ما يحتاجه طالب العلم, فهو كنفقته".
والثاني: عند كلامهم على مصرف (في سبيل الله)؛ إذ إن هذا المصرف يشمل العلم والجهاد؛ لأن الجهاد يكون باللسان كما يكون بالسنان، كما قال تعالى في القرآن الكريم: ﴿فَلاَ تُطِعِ الكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: 52].
بل إن بعض الفقهاء جعلوه شاملاً لجميع القُرَب عند الحاجة؛ قال الكاساني في (بدائع الصنائع): [وأما قوله تعالى: "وفي سبيل الله" فعبارة عن جميع القُرَب؛ فيدخل فيه كل مَن سعى في طاعة الله وسبيل الخــيرات إذا كان محتاجًا] ا هـ.
ونصَّ العلماء على دخول الإنفاق على طلبة العلم ضمن مصرف "وفي سبيل الله"؛ ومن هؤلاء العلماء الميرغيناني ومنلاخسرو وصاحب الفتاوي الظهيرية وغيرهم.
بل صرح الحنفية بجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر لطالب العلم.
ومما يستدل به على ما ذهبوا إليه من دخول الإنفاق على طلبة العلم ضمن مصرف "وفي سبيل الله" قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «مَن خَرَجَ في طَلَبِ العِلمِ فهو في سَبِيلِ اللهِ حتى يَرجِعَ» أخرجه الترمذي وحسّنه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا إعطاء أموال الزكاة للمنح التعليمية والصرف منها على طلبة العلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الموضوع صرف الزكاة لطلبة العلم
التاريخ 10/06/2008
الســــؤال
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 997 لسنة 2008م المتضمن:
هل الصرف على المنح العلمية أو على طلبة العلم هو أحد المصارف الشرعية للزكاة أم لا؟
الـجـــواب
أمانة الفتوى
للزكاة مصارفها التي حددها الله تعالى في كتابه الكريم بقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وقد اتفق الفقهاء على إعطاء طالب العلم من الزكاة بقدر ما يكفي حاجته العلمية، وتكلموا عن ذلك في موضعين:
الأول: عند كلامهم على مصرف الفقراء والمساكين، وأن طالب العلم يُعطَى من الزكاة ما يكفيه مؤنة معيشته حتى لو كان قادرًا على الكسب عند الشافعية، وحتى لو ملك نصابًا عند الحنفية؛ وذلك في مقابل تفرغه لطلب العلم.
فقد نقل ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار" (2/372) عن جامع الفتاوى ما نصه: "وفي المبسوط: لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابًا إلا إلى طالب العلم والغازي ومنقطع الحج؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (يجوز دفع الزكاة لطالب العلم وإن كان له نفقة أربعين سنة) اهـ".
ونقل الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (6/190) عن الأصحاب أنهم قالوا: "ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع من التحصيل حلت له الزكاة؛ لأن تحصيل العلم فرض كفاية".
وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع": "وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم وتعذر الجمع أُعطِيَ، لا إن تفرغ للعبادة وإطعام الجائع ونحوه".
وقال الشيخ البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع": "(وإن تفرغ قادرا على التكسب للعلم) الشرعي, وإن لم يكن لازما له (وتعذر الجمع) بين العلم والتكسب (أُعطِيَ) من الزكاة لحاجته".
ونقل البهوتي عن ابن تيمية أنه سئل عمن ليس معه ما يشتري به كتبا للعلم يشتغل فيها؟
فقال: يجوز أخذه منها -أي من الزكاة- ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها" ثم قال البهوتي: "ولعل ذلك غير خارج عن الأصناف; لأن ذلك من جملة ما يحتاجه طالب العلم, فهو كنفقته".
والثاني: عند كلامهم على مصرف (في سبيل الله)؛ إذ إن هذا المصرف يشمل العلم والجهاد؛ لأن الجهاد يكون باللسان كما يكون بالسنان، كما قال تعالى في القرآن الكريم: ﴿فَلاَ تُطِعِ الكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: 52].
بل إن بعض الفقهاء جعلوه شاملاً لجميع القُرَب عند الحاجة؛ قال الكاساني في (بدائع الصنائع): [وأما قوله تعالى: "وفي سبيل الله" فعبارة عن جميع القُرَب؛ فيدخل فيه كل مَن سعى في طاعة الله وسبيل الخــيرات إذا كان محتاجًا] ا هـ.
ونصَّ العلماء على دخول الإنفاق على طلبة العلم ضمن مصرف "وفي سبيل الله"؛ ومن هؤلاء العلماء الميرغيناني ومنلاخسرو وصاحب الفتاوي الظهيرية وغيرهم.
بل صرح الحنفية بجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر لطالب العلم.
ومما يستدل به على ما ذهبوا إليه من دخول الإنفاق على طلبة العلم ضمن مصرف "وفي سبيل الله" قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «مَن خَرَجَ في طَلَبِ العِلمِ فهو في سَبِيلِ اللهِ حتى يَرجِعَ» أخرجه الترمذي وحسّنه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا إعطاء أموال الزكاة للمنح التعليمية والصرف منها على طلبة العلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم